السيد الخميني
95
الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20)
فإنّ السؤال وإن كان عن الزيادة ، لكنّ الجواب بصدد بيان قاعدة كلّية : وهي أنّ الصلاة لا تعاد من قِبل سجدة واحدة ؛ زادت أو نقصت ، وهي تدلّ على أنّ الآتي بالمنافي بعد السلام لا يعيد الصلاة ؛ فإنّ الإعادة بنظر العرف - لو كانت - إنّما هي لأجل السجدة ، لا لفقد الطهور ، ولا تعاد الصلاة لسجدة . فتحصّل ممّا مرّ : أنّ السلام إذا وقع في الركعة الأخيرة - ولو قبل التشهّد أو قبل سجدة - فهو انصراف . هذا حال السجدة الواحدة أو التشهّد . وأمّا لو وقع السلام قبل سجدتين ، فمع فعل المنافي سهواً لا إشكال في وجوب الإعادة . وأمّا مع عدم المنافي ، فلا تخلو المسألة من غموض وإشكال . وإثبات كون السلام انصرافاً أو كونه في غير محلّه ويجب التدارك ، من تلك الأدلّة « 1 » مشكل . نعم ، لو قلنا بإطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة في صدر البحث « 2 » ، يكون معه انصرافاً ، لكن قد عرفت الكلام فيها . واستفادة ذلك من صحيحة حكم بن حكيم « 3 » مشكلة ، بل ممنوعة ؛ لأنّ قوله : « يقضي » وقوله : « لا يعيد » منافيان لذلك . فالمسألة محلّ إشكال ؛ وإن كان القول ببقاء محلّ تداركهما - بعد عدم الدليل على كون السلام انصرافاً - لا يخلو من قوّة . ثمّ بعد ما عرفت من أنّ السلام في الركعة الأخيرة قبل سجدة انصراف ،
--> ( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 91 - 94 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 89 - 90 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 94 .